الشيخ الكليني
386
الكافي ( دار الحديث )
تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى » « 1 » » قَالَ : « يَرْجِعُ لَا ذَنْبَ لَهُ » . قَالَ : قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ مَنِ ابْتُلِيَ بِالْفُسُوقِ « 2 » مَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : « لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ حَدّاً يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَيُلَبِّي » . قُلْتُ : فَمَنِ ابْتُلِيَ بِالْجِدَالِ مَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : « إِذَا جَادَلَ فَوْقَ مَرَّتَيْنِ ، فَعَلَى الْمُصِيبِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ « 3 » ، وَعَلَى الْمُخْطِئِ بَقَرَةٌ » . « 4 » 7201 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ « 5 » فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : « وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ » « 6 » قَالَ : إِتْمَامُهَا « 7 » أَنْ لَارَفَثَ وَلَافُسُوقَ وَلَاجِدَالَ فِي الْحَجِّ . « 8 » 7202 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى
--> ( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 203 . ( 2 ) . في الوافي : « لعلّه أريد بالفسوق هنا الكذب من غير يمين » . وأصل الفُسوق : الخروج عن الاستقامة ، والجَوْرُ ، وبه سمّي العاصي فاسقاً ؛ لخروجه عن الطاعة . راجع : النهاية ، ج 3 ، ص 446 ؛ المصباح المنير ، ص 473 ( فسق ) . ( 3 ) . في الفقيه : + « شاة » . ( 4 ) . معاني الأخبار ، ص 294 ، ح 1 ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبداللَّه بن عليّ الحلبي ، مع زيادة . الفقيه ، ج 2 ، ص 328 ، ح 2587 ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم والحلبي جميعاً ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 95 ، ح 257 ، إلى قوله : « قال : يرجع لاذنب له » ؛ وفيه ، ص 96 ، ح 260 ، مع اختلاف يسير وزيادة ، وفي الأخيرين عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص 217 ، من قوله : « قلت : فمن ابتلي بالجدال » مع اختلاف الوافي ، ج 13 ، ص 667 ، ح 12886 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 464 ، ذيل ح 16789 ؛ وج 13 ، ص 145 ، ح 17437 ، من قوله : « قلت : فمن ابتلي بالجدال » . ( 5 ) . في « بح » : + « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام » . ( 6 ) . البقرة ( 2 ) : 196 . ( 7 ) . في « بح » والوسائل : « إتمامهما » . ( 8 ) . الوافي ، ج 13 ، ص 668 ، ح 12887 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 466 ، ح 16793 .